جديد حصري .. بداية المتفقهين بشرح منهج السالكين

main-logo

• منصة إلكترونية للكتب العربية •• المتجر الإلكتروني : http://alhijaz2020.com • تسوق وشحن لجميع دول العالم

القواعد الاصولية المؤثرة في مسائل عقيدة اهل السنة

١٧٫٣٣ US$




يوسف رسمات دورانوف


دراسة تأصيلية تطبيقية

التّعريف بموضوع الكتاب: شعيرةُ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكَرِ لها منزلةٌ كبرى، ومكانة عُظمى؛ نالتْ أمَّةُ الإسلام الخيريَّةَ على سائر الأمم، ولا تتمَّ طاعةُ الله على الوجه الأكمل إلَّا بها؛ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القُطْبُ الأعظمُ في الدِّين، وهو الْمُهِمُّ الذي ابتعثَ اللهُ له النبيِّين أجمعين، ولو طُوِي بساطُه وأُهْمِل عِلْمُه وَمَلُه، لعطَّلَتِ النُّبوة، فانضمَّت الدِّيانة، وعَمَّتِ الفَتْرة، وفَشَ الضتَِّلَة، وشاعِتِ، واستشرى غير، واتّسَعَ الخَرْقُ وخَرِبَتِ عبرُ، وهَلَك العبُادُ، ولم يشعروا بالهلاك إلا يومَ التَّنَاد)!

ولَمَّا كان من المقرَّر: ألن قواعدَ كلِّ فنٍّ هي أساسُه ومعتمَدُه، وأنَّا معلومات أساسية بالنسبة لِقه بمنزلة الرَّأس لجسد الإنسان، أو الأساس لسقفِ البُنيان، وأنَّا إنما تُبْنَى على الأصول- وكانت الحاجة ماسّةً إلى تخريج الفُروع على أصول في قضايا فِقه الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكَر، وجعْلِها مادةً فِقهيَّةً تطبيقيةً مُخرَّجةً على تعليمات أصوليَّة.

وكتابُ هذا الأسبوع هو دراسةٌ فريدةٌ للتعرُّف على مدى تأثيرِ المعلومات الأساسية في قضايا الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكَر؛ للوصول إلى حالِ الاطمئنانِ على صِحَّة القضاء الفِقهيَّةِ المتعلِّقةِ بالحِسْبة، وارتباطها بأصولِ الفِقه، ولتأكيدِ على خطأ نعتقدِ كون تعليماتِ الأشياء الأشياء مجرّدَ نظرياتٍ جامدةٍ لا لاحقَ لها في الميدان العِملي، وللمشاركة في إصلاحِ عمَل المحتسِبين وَفْق الأسسِ الشرعية الصَّحيحة من الكتابِ والسنَّة وفَهم السَّلف الصالح، بتحرير خطوات والضَّوابط شرعيَّة المتعلِّقة بهذه الشَّعرة؛ لمحاولة السيلِ عليها في مواجهةِ العِلْميَّةِ والَمَليَّة؛ ظهرت في سدِّ الثغراتِ التي يسلَّلُ منها المناهِضون لهذه الشَّعرة وهيئاتها وأعضائها، وكشفِ زُيوفِ الشُّبهات والهجماتِ الشَّرسة التي تشنُّها وسائلُ الإعلام المختلفة على الآمِرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكَر صباح مساءَ، ووترشقهم بوابلِ السِّهام، وصَل الغلوُّ كذكهم إلى الحَطِّ من قدْر هذه الشَّعرِةِ.

وقد تألَّف الكتاب من مُقدَّمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة:

تحدَّث المؤلِّفُ في  المقدِّمة  على أهم الموضوع، وأسباب اختياره، والدِّراسات التالية، وبعده، البحث، والمنهجِ الذي سَلَكه المؤلِّف الذي يتلخّص في المستقبل: في التعليمات أيضًا: شرْح ما يتطلب من مفردات كلٍٍِّ أهليةٍ، وبيان معنا إجمالًا، ويراد البعض يرشدها عند الحاجة، وذِكر الخلاف فيها إنْ وُجِد، مع تحرير محلِّ النِّزاع إنْ، ثم الاستدلال لها.

مسائل الفُروعية: إيراد الفروع المتعلِّقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممَّا تحضيرها تحت قاعدةٍ أصوليةٍ، وذِكر الأقوال في أمر الفقهيَّة بأدلَّتها- إنْ كان مختلَفًا فيها- باختصارٍ، وتكرار بعض الفروع الفقهيَّة في مواضعَ متعد سيدةٍ كلما انْدَرَجتْ تحت متطلبات أخرى، والاباء بالإحالة إلى الموضِع. الذي جاء فيه التخصص، أو الكلام عنه عند تكرُ الفرع، والاعتماد على كتب العلماء الأقدمين التي أَفْرَدَتْ موضوعَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهسبة بالتأليف استقلالًا، مع إثبات ممَّا كتبه المتأخِّرون في هذا الموضوع، واقتناص المعلومة المتأصلة بالبحثِ من سارِ كتُب أهل العِلم في العلوم. مختلطة.

وأمَّا  التَّمهيد ؛ لقد اشتملت على شرْح مفردات العنوان، وذِكربْذة عن الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكَر، وجاءَ ذلك في أربعة مباحث، ذكَر فيها تعريفَ مبادئ الأشياءيَّة لُغةً واصطلاحًَا، وتعريف الأصول الشائعة مشهورة، وتعريف الأثر والفقه لغة واصطلاحات، وذكَرُ بين الأثَر والتخريج والتطبيق، وذَكَر أهمَّ الكتُب الذي عُنِيَتْ بتخريج الفروع على الأصول، وكذلك عرَّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغةً واصطلاحًَا، وعرَّف الألفاظِ ذات الصَّلَة بهما، مثل: الحِسبة، الاحتساب، موضِّحًا الفرق. ثم ذكر نُبْذةً عن الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، متحدِّثًا عن مشروعيته؛ مُقرِّرًا الآنه فرْضُ الاختبار، وأنَّه قد يتعيَّن في حالات مُعيَّنة، ثم تتحدَّث عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمِّيته، وذكر كثيرًا من نصوص القرآن والسُّنَّة و السَّلف في هذا، ثم أقوال تخَم الحديث بتوضيحِ أركانِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنَّاها أربعة (المُحْتَسِب، أو الآمِر والنَّاهي- المُحْتَسَب عليه أو المأمور والمنهِيُّ- المحْتَسَب فيه أو المأمور به والمنهي- الأحْتِسَاب أو الأمر والنَّهي)، وتَكلَّم عن كل ركن من التفاصيل.

أمَّا  الباب الأوَّل ، فجَعلَه للقواعدِ الأُصولِيَّة المتعلِّقة بالحكم الشرعي، وجاء في فصلين: 

الفصل الأوَّل: تحدَّث فيه عن قواعدِ أصولِ التعليمةِ الشرعيةِ، ويتضمن هذا الفصلُ على ستِّ متطلباتَ، جِعل لكلِّ قاعدةٍ مبحثًا مستقلًا أيضًا؛ يُبيِّن سببًا للأصول، وأثَرَها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكُر تحتها مسائل متتعلِّقة بها كما هي طريقتُه في الكتاب، فما تحدّث عنه: قاعدة (لا حاكم إلَّا الله)، وذكر تحتها ثلاث قضايا؛ منها: لا يُؤمر ولا يُنهى إلَّا بما بما أمَر به الله ورسوله أو نَهى عنه الله ورسوله. ثم تحدَّث عن قاعدةِ ( تحضيرات الاستعداد)، وقدَّم بتَمهيدٍ فيه معنى الاستعداد و تقسيماتِه، وأنَّه ينقسم إلى عَينيٍّ وكفائيٍّ، كما ذكَر أنَّه يستقر إلى مُعيَّن ومُخيَّرٍ ومُرتَّبٍ، وأنَّاش يستقر إلى مضيّقٍ وموسَّعٍ، وقاعدة (الفعل الوحيد قد تعتريوه التكليف خمسة). كما تحدَّث عن قاعدة (ما لا يتم الاستعدادُ له فهو واجبٌ)، وذكَر تحت هذه القاعدة سَبعَ القضايا؛ منها: إقامةُ القادر على ولايةِ الحِسْبة- تعليم القضاء الشرعي والنِّظَاميَّة المتعلِّقة بالاحتساب- تعليمم يقتصر فيما يتعلَّمُ بالإنكار في مجالاتها، كمنكرات الإنترنت وغيرها. وقاعدة (أيُّهما أولى بالأخذ: العزيمة أمْ الرخصة؟)، وذكر مسألة واحدة، هي: أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توقُّع الأذى ولو بالقتْل عزيمة، وتركه الأطفال ظاهرياً على نفسه رخصةً.

والفصل الثماني  من هذا الباب: جمعه للحديث عن القوادة أصول المتعلِّقة بأدلَّة نظام، فتحدَّث فيه عن (الكتاب العزيز)؛ عن حُجِّيَّته، وأنَّ القراءةَ الشاذَّة حُجَّة، وأنَّ النَّسْخ جائزٌ عقلًا وواقعٌ شرْعًا، وأنَّ الأصلَ في النُّصوص الإحكامُ لا النَّسخ، وذكر ثلاث قضايا متعلِّقة بها. كما تحدثت عن قاعدة (يُرَدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى المُحْكَم)، وذكر أيضًا ثلاث قضايا؛ منها: الاشتباه في فَهمُ:  {لَا إِكْرَاه فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] على ترْك الاحتسابِ على الناس بحُجَّة تعارُضِه مع حريتهم الدِّينيَّة والشخصيَّة. ثم تتكلم عن (السُّنَّة النبوية)، وحُجَّيتها، وأنَّها مبيِّنة للكتاب، وذكَر مسألة بيان السنَّة لقوله:  {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ} [المائدة: 79]، ثم تحدَّث عن فِعْل النبيِّ وأنَّه بيانٌ لقولِهِ، وذَكر فيه مسألة: مسح النبيِّ بالاحتساب. بيديه ولِسانه وقلبِه، وتحدَّث كذلك عن النماذج الأصلية إقرارَ النبيِّ دليلُ الجواز، ومسألة: اعتراف ترْك النكير في التجاري يستخدم والمعاملاتِ يدلُّ على الإباحة. بعد ذلك تَكلَّم عن (الإجماع)، وحُجِّيَّته، فُتِّخَتًا إذًا قولَ الأكثر لا يُعَدُّ إجماعًا، وذكَر خمس قضايا؛ منها: نماذج من المسائل المجمَّع عليها محلٌّ للإينكار باتِّفاق، وأنَّه لا يُشترط إذْنُ وليِّ الأمر في الاحتساب، ولا تُشترط عدالةُ المحتسب في الاحتساب، وغيرها، ثم ذَكَر عنه لا يُعْتدُّ بخِلافِ أهل الأهواء في الإجماع، وذكر ثلاث قضايا متعلِّقة بخِلافهم. ثم تحدَّث عن (القياس) وحُجِّيَّته، وذكر تحته خمس قضايا. ثم تتكلم عن المعروف (شَرْع مَنْ قَبْلَنا حُجَّةٌ)، وذكَر ثلاثة عشرة مسألة؛ منها: هنا الاحتسابَ كان مُقّرًا في شرائعِ مَن قَبلَنا من الأمم المتحدة، توظيف وسائل الاحتِساب وأساليبه في قياس الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ولوط عليهم السلام، وغيرهم. ثمَّ تحدث عن الواقع (مذهب الصحابيِّ حُجَّةٌ)، وذكر ستَّ القضايا؛ خمس منهاٌ عن تصور المراجع الخُلفاء الراشدين الأرْبعة، والسَّادسة مسألة: ما يُشرع فيه الإنكارُ علانيةً. ثم تحدَّث عن الطبيعي (سَدّ الرَّاعيع حجةٌ)، وذكر ست قضايا. ثم تكلم عن (الاسْتِصلاح) و(الاسْتِصحاب) وذكَر تحت كل عدد واحد من المسائل.

وأمَّا  الباب الثَّاني: فجعَلَه للحديث عن أصولِ أصولِ تعليمةِ الدَّلالاتِ اللَّفظيَّة، والإتقان والترجيح والترجيح، وجاءَ في فصلين كذلك: 

الفصل الأوَّل:  كان عن أصوليَّة المتعلِّقة بالدَّلالات اللفظيَّة، والتحدِّث فيه عن قواعدَ كثيرةٍ في سَبعةَ عشرَ مبحثًا، تحت كلِّ مبحثُه ومسائله؛ فمن ذلك: قاعدة (الأمر المطلَق يَقتضي الوجوب)، وقاعدة (الأمر المطلَق يَقتضي مرةَ أمِ التَّكرار)، وقاعدة (الأمْر بالشَّيء نهيٌ عن ضِدِّه، والعكس)، وقاعدة (يَدخُل الإناثُ في خطاب الذُّ)… إلى غير ذلك.

وأمَّا  الفصل الثَّاني:  فعن القواعِد الأصوليَّة المتعلِّقة بالجهدِ والتعارُض والترجيح، والتحدِّث فيه عن التفريقِ بين المسائل الخلافِيَّة والجهديَّة، ومسألة: يَجري إنكارُ في قضايا الأسباب، ولا إنكار في قضايا الاجتهاد. كما بوضوح هنا ليس للفقيه حَمْلُ النَّاس على مذْهَبِه، وفرَّع عنه مسألة: ليس للمحتسب أن يُلزِم الناسَ بجهدِ رأيه في قضايا الاجتهاد، فيُنكر على من خلافه. ثم تتكلم عن شروط الفقيه المجتهِد، وأنَّه عند التعارُض يُصَارُ إلى الجَمْع قبل التَّرْجِيح، ومَثَّل على ذلك بالمسائِل.

والباب الثالث ، والأخير: خصَّصه المؤلِّفُ للكلام عن تعليمات الأصوليَّة المتعلِّقة بمقاصِد الشَّريعة، وجاء في تمهيدٍ وفَصلين؛ بيتضمن في التمهيد معنى مقاصد الشَّريعة، والمقاصد الشرعية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر.

والفصل الأوَّل:  تحدَّث فيه عن النصائحِ الضرورية والحاجيَّة والتحسينيَّة؛ ممهّدًا ببيانِ معنى المهمّات الضرورية والحاجة التحسينية، ثم تتكلم عن حِجم الضّروريّات الخمس (الدِّين- النَّفْس- الأعضاء- النَّسْل والعِرض- المال)، وأثر حِ كامل كلٍّ منها في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتفرَّع عنها من قضايا. ثم تتكلم عن حِجم الحجَّات؛ ونتيجة لذلك، فإن القانون مرفوعٌ، وأنَّ الحاجة تُنَزَّلةَ الضَّرورة، ومن المسائل في هذه الجزئية: مكتبه لا يُنكر ما كان محلَّ الضَّرورة، بل ما زاد عن حدِّها. ثم تكلَّم عن جهد حِفِ التحسينيَّات في فِقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكَر عَشر القضاياَ؛ منها: تحقيق مقصد العدْل في الاحتساب، ولمقصِد الإحسان، ومقصد الحِلم والصَّبر، ومقصد الرِّفق والرحمة في الاحتساب… إلخ.

والفصل الثماني  من هذا البابِ: خصَّه للحديثِ عن الموازنة بين الاهتمام والمفاسد، والمراعي المآل؛ موضِّحًا معنى جديدًاِ والمفسدةِ وطُُرُق الموازنة بينهما، ومبيِّنًا لها تأثيرَها في فِقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكَر ثمان قضايا؛ منها: لا يُترك الاحتسابُ إذا ترتّب مفسدةٌ إلا كأعراض والإيذاء الكلام، ومن ذلك: بما في ذلك: شاملة إنكار تُراعَى حسَبِ المناسِبة… إلى غير ذلك. ثم تحدَّث عن مُرَاعاةِ المآلِ وأنَّها مُعْتَبَرةٌ، موضِّحًا معنى ذلك وأثرَه، وذكر أيضًا ثمانِ قضايا؛ منها: النظرُ فيما يترتَّب على إنكارِ المنكر، ومنها: قد يُتركُ أو يُؤخَّرُ الإنكارُ لم قصدٍ شرعيِّ معتبَر، ومنها: ترْك فرح والهوُّر في الاحتساب.

ثمَّ تأتي  الـخاتمــةُ ؛ ذكرها لأهمِّ نتائج البحث والتوصيات المقترحة: 

فمِن  أهمِّ النتائج: – بحْث ما يَزيدُ عن خمسين قاعدةً أصولاً، وأكثر من سبعين ومئةِ للنظرِ في فحصيَّةٍ، مع تسجيل إغفالِ بعضٍ من القواعِد الداخليٍ من الفروع الفقهية. – الآن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر من السَّعَة والشُّمول بمكانٍ ما يَجعلُه مستغْرِقًا كلَّ مناحي الحياة الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، وكافَّة الأصْعِدة والمستويات. – طلبُ ضوابطَ فِقهيَّةٍ وافرةٍ، ويتطلبُ متطلباتَ كاثرةٍ، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر؛ منها: لا يُؤْمَر ولا يُنْهى إلَّا بما في ذلك شَرَعه اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلم، ومنها: لا مَدخل للقولِ والأعراف في تحديدِ المعروف والمنكَر… وغيرها الكثير.

ومن  أبرز التَّوصيات: – الوصيَّة بجمْعِ كافَّة موجودِ الشرعيَّة والقواعد الفقهيَّة المبثِقة من أصولِ الفِقه ومقاصد الشَّريعة المتعلِّقة بالأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتكون بمنزلة (دستور الاحتساب)؛ يسْترشِد به كلُّ مسلمٍ مُحْتسِبٍ أمرٍ بالمعروف وناهٍ عن المنكر، ويلحق بهذه الفكرة: تفويضُ بإيضاحِ دُستورِ الاحتسابِ بمذكَّرةٍ تفسيريَّةٍ منيرةٍٍ. – كتابُتُدبر “قواعد شرعيَّة متعلِّقة بالاحتساب” كمادَّةٍ دستوريَّةٍ قانونيَّة في سائر مؤسَّسات التربية والتعليم ولطيفة فيما يتعلق بهذه الأمور، الإنسان إلى أنَّه تم تنفيذ هذه الاقتراحات في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- فيحضرِّ النظرة بمكّة المكرَّمة. – الوصيةُ بالاهتمامِ الجادِّ الحثيثِ بموضوع “الاحتساب النِّسْوي” في مجال ولاية الحسْبة الرسميَّة.

وجديرٌ بالذِّكْر: الآن هذه الرِّسالة قد حصالتْ في المناقشةِ بنسبة 100%، وتقدير ممتاز مع مَرتبةِ الشَّرف الأُولى والتوصيةِ بطِباعتها. والكتاب مهم وبخاصَّة للمهتمين بالحسبة، وننصحُ بقراءته


تفاصيل المنتج:
  • الوزن
    ١٫٢٢٨ كجم
١٧٫٣٣ US$
إضافة للسلة
منتجات قد تعجبك